المادة الثانية
" استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة يستمر العقد لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر المشار إليه فى تلك الفقرة الدرجة الثانية متى كانت يده على العين فى تاريخ نشر هذا القانون تستند إلى حقه السابق فى البقاء فى العين وكان يستعملها فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد وينتهى العقد بقوة القانون بموته أو تركه إياها" .
9- مدى تطبيق المادة الثانية:-
أورد المشرع فى هذه المادة حالة خاصة استثناء من أحكام الفقرة الأولى وهى إذا كان هناك وارثا يضع يده على العين وكانت قرابته للمستأجر قد تجاوزت الدرجة الثانية فى تاريخ نشر هذا القانون وهو 26/3/1997 فيكون له الحق فى الاستمرار فى البقاء فى العين مادام كان يستعملها فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد وينتهى بقوة القانون بموت واضع اليد هذا أو تركه إياها .
10-كيفية التطبيق:-
ويتضح من هذه المادة أن المشرع قد أورد شروطا لهذه الحالة الخاصة وهى:
1-أن يكون هناك وارثا للمستأجر الأصلى تجاوزت قرابته للمستأجر الدرجة الثانية دون تحديد لدرجة معينة .
2-أن تكون يده على العين سابقة على تاريخ 26/3/1997 .
3- أن تكون يده على العين استنادا إلى حقه فى البقاء فى العين تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قبل إلغائها بحكم المحكمة الدستورية العليا .
4-فإذا لم تتوافر هذه الشروط لا يحق له البقاء فى العين وتعتبر يده على العين يد غاصب.
5-وفى حالة وفاة هذا الوارث القريب أو تركه للعين ينتهى العقد وتؤول العين إلى المؤجر .
ونتولى شرح وتوضيح كل شرط من هذه الشروط على حده :
الشرط الأول :
لم يحدد المشرع درجة معينة لهذا الوارث القريب وإنما أطلقها لكل وارث قريب تزيد درجته على الدرجة الثانية فقد تكون درجة قرابته درجة ثالثة أو رابعة أو خامسة ....... بشرط توافر باقى الشروط التى قررها المشرع السالفة الذكر .
الشرط الثانى:-
إن تحديد المشرع لهذا الشرط جاء تأسيسا على أنه استثناء من الفقرة الأولى من المادة الأولى من ذات القانون التى يعمل بها من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 وحفاظا على هذا الوريث القريب للمستأجر الذى يضع يده على العين فى تاريخ سابق على صدور القانون رقم 6 لسنة 1977 وبعد نشر حكم المحكمة الدستورية العليا وإلغاء الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وفى حالة وفاة المستأجر الأصلى فى الفترة ما بين تاريخ العمل بحكم المحكمة الدستورية وتاريخ العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 إذ أن مركزه القانونى لم يستقر بعد وأصبح هذا المستأجر لا يحق له البقاء فى العين وأضير من تطبيق هذا القانون وكان تاريخ وفاة المستأجر الأصلى سببا لمنعه من البقاء فى العين فى حين لو أن المستأجر الأصلى توفى قبل العمل بحكم المحكمة الدستورية العليا لأمتد العقد لوارثة القريب المشار اليه أعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997.
الشرط الثالث :-
وهذا الشرط هو أمر طبيعى وإلا يكون المشرع قد أباح وضع اليد دون سند قانونى فلابد من أن يكون وضع اليد على العين مستندة إلى الحق الذى كان مخولا للوارث القريب للمستأجر المشار إليه بالفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الملغاة وتخلف هذا الحق بسبب ليس له يد فيه ومن المنطلق القانونى الا يستقر مركزه القانونى إعمالا للأثر الرجعى لأحكام المحكمة الدستورية العليا .
الشرط الرابع :-
إذ لا بد من أن يشترط لامتداد عقد الإيجار لهذا الوارث القريب أن يكون مستعملا للعين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى على التفصيل السابق الذكر إذ لا يعقل أن يشترط المشرع لامتداد عقد الإيجار لورثة وأقارب المستأجر الأصلى حتى الدرجة الثانية مزاولتهم لذات النشاط ويعفى ورثته من تجاوزوا هذه الدرجة من هذا الشرط .
فإذا توافرت هذه الشروط جميعها يحق لهذا الوريث القريب أن يبقى فى العين وينتهى العقد بوفاته أو تركه العين ولا يمتد لغيره من بعده باعتباره حالة خاصة منفردة واستثنائية بصريح النص .
11- التعليق على المادة الثانية:
إن المشرع أورد هذه المادة لمواجهة حالة خاصة سيصيبها الضرر بسبب ليست لها يد فيه وهو تاريخ وفاة المستأجر الأصلى فى الفترة ما بين تاريخ العمل بحكم المحكمة الدستورية وهو 7/3/1997 وتاريخ العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 وهو 27/3/1997 فلا يعقل أن يمتد عقد الإيجار لشركاء المستأجر الأصلى أعمالا لحكم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون السالف الذكر ولا يمتد لأحد ورثته بالرغم من أنه قبل العمل بحكم المحكمة الدستورية رقم 44 لسنة 17 ق كان يمتد العقد له دون شريك المستأجر الأصلى الذى لم يستقر مركزه .
" استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة يستمر العقد لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر المشار إليه فى تلك الفقرة الدرجة الثانية متى كانت يده على العين فى تاريخ نشر هذا القانون تستند إلى حقه السابق فى البقاء فى العين وكان يستعملها فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد وينتهى العقد بقوة القانون بموته أو تركه إياها" .
9- مدى تطبيق المادة الثانية:-
أورد المشرع فى هذه المادة حالة خاصة استثناء من أحكام الفقرة الأولى وهى إذا كان هناك وارثا يضع يده على العين وكانت قرابته للمستأجر قد تجاوزت الدرجة الثانية فى تاريخ نشر هذا القانون وهو 26/3/1997 فيكون له الحق فى الاستمرار فى البقاء فى العين مادام كان يستعملها فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد وينتهى بقوة القانون بموت واضع اليد هذا أو تركه إياها .
10-كيفية التطبيق:-
ويتضح من هذه المادة أن المشرع قد أورد شروطا لهذه الحالة الخاصة وهى:
1-أن يكون هناك وارثا للمستأجر الأصلى تجاوزت قرابته للمستأجر الدرجة الثانية دون تحديد لدرجة معينة .
2-أن تكون يده على العين سابقة على تاريخ 26/3/1997 .
3- أن تكون يده على العين استنادا إلى حقه فى البقاء فى العين تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قبل إلغائها بحكم المحكمة الدستورية العليا .
4-فإذا لم تتوافر هذه الشروط لا يحق له البقاء فى العين وتعتبر يده على العين يد غاصب.
5-وفى حالة وفاة هذا الوارث القريب أو تركه للعين ينتهى العقد وتؤول العين إلى المؤجر .
ونتولى شرح وتوضيح كل شرط من هذه الشروط على حده :
الشرط الأول :
لم يحدد المشرع درجة معينة لهذا الوارث القريب وإنما أطلقها لكل وارث قريب تزيد درجته على الدرجة الثانية فقد تكون درجة قرابته درجة ثالثة أو رابعة أو خامسة ....... بشرط توافر باقى الشروط التى قررها المشرع السالفة الذكر .
الشرط الثانى:-
إن تحديد المشرع لهذا الشرط جاء تأسيسا على أنه استثناء من الفقرة الأولى من المادة الأولى من ذات القانون التى يعمل بها من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 وحفاظا على هذا الوريث القريب للمستأجر الذى يضع يده على العين فى تاريخ سابق على صدور القانون رقم 6 لسنة 1977 وبعد نشر حكم المحكمة الدستورية العليا وإلغاء الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وفى حالة وفاة المستأجر الأصلى فى الفترة ما بين تاريخ العمل بحكم المحكمة الدستورية وتاريخ العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 إذ أن مركزه القانونى لم يستقر بعد وأصبح هذا المستأجر لا يحق له البقاء فى العين وأضير من تطبيق هذا القانون وكان تاريخ وفاة المستأجر الأصلى سببا لمنعه من البقاء فى العين فى حين لو أن المستأجر الأصلى توفى قبل العمل بحكم المحكمة الدستورية العليا لأمتد العقد لوارثة القريب المشار اليه أعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997.
الشرط الثالث :-
وهذا الشرط هو أمر طبيعى وإلا يكون المشرع قد أباح وضع اليد دون سند قانونى فلابد من أن يكون وضع اليد على العين مستندة إلى الحق الذى كان مخولا للوارث القريب للمستأجر المشار إليه بالفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الملغاة وتخلف هذا الحق بسبب ليس له يد فيه ومن المنطلق القانونى الا يستقر مركزه القانونى إعمالا للأثر الرجعى لأحكام المحكمة الدستورية العليا .
الشرط الرابع :-
إذ لا بد من أن يشترط لامتداد عقد الإيجار لهذا الوارث القريب أن يكون مستعملا للعين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى على التفصيل السابق الذكر إذ لا يعقل أن يشترط المشرع لامتداد عقد الإيجار لورثة وأقارب المستأجر الأصلى حتى الدرجة الثانية مزاولتهم لذات النشاط ويعفى ورثته من تجاوزوا هذه الدرجة من هذا الشرط .
فإذا توافرت هذه الشروط جميعها يحق لهذا الوريث القريب أن يبقى فى العين وينتهى العقد بوفاته أو تركه العين ولا يمتد لغيره من بعده باعتباره حالة خاصة منفردة واستثنائية بصريح النص .
11- التعليق على المادة الثانية:
إن المشرع أورد هذه المادة لمواجهة حالة خاصة سيصيبها الضرر بسبب ليست لها يد فيه وهو تاريخ وفاة المستأجر الأصلى فى الفترة ما بين تاريخ العمل بحكم المحكمة الدستورية وهو 7/3/1997 وتاريخ العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 وهو 27/3/1997 فلا يعقل أن يمتد عقد الإيجار لشركاء المستأجر الأصلى أعمالا لحكم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون السالف الذكر ولا يمتد لأحد ورثته بالرغم من أنه قبل العمل بحكم المحكمة الدستورية رقم 44 لسنة 17 ق كان يمتد العقد له دون شريك المستأجر الأصلى الذى لم يستقر مركزه .

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق