الاثنين، 21 فبراير 2022

شرح حقوق المرأة المصرية فى الدستور والقانون-البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية يوم 19/2/2022

 

الجزء الأول https://www41.zippyshare.com/v/ucGAb3nn/file.html

الجزء الثانى https://www41.zippyshare.com/v/kFG2kWaV/file.html


الأربعاء، 24 يونيو 2020

وزارة العدل لا تحترم أحكام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية

صدر الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 من وزارة العدل إعمالا لقانون الرسوم القضائية الصادرة بالقانون رقم 90 لسنة 1944 والمعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 والقانون رقم 126 لسنة 2009.

وبالاطلاع على هذا الكتاب الدورى تبين أنه مكون من أربع صفحات ويحمل تاريخ صدور 3/6/2009 ومزيلاً بتوقيع للسيد الأستاذ المستشار / مساعد وزير العدل لشئون التنمية الادارية والمالية والمطالبات القضائية وتضمن تنبيهاً على السادة القائمين على تنفيذ أحكام قانون الرسوم بتعديلاته بإعمال أحكام القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية المنشور فى الجريدة الرسمية فى العدد رقم (22 مكرر) بتاريخ 31/5/2009 والمعمول به من اليوم التالى لنشره أى اعتباراً من 1/6/2009 وتضمن الكتاب الدورى أربعة بنود ونص البند الثالث منها فى فقرته الثانية على الآتـــــــــى ::

"نصت الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة المستبدلة على أنه :
وفى جميع الأحوال ، يسوى الرسم على أساس ما حكم به
وتكون التسوية باستيداء الفرق بين الرسوم المقدرة على الطلبات الموضوعية المحكوم بها ، أو ببعضها ، أو برفضها ، أو بسقوط الحق فيها ، أو بانتفاء صفة المطالب بها ، وبين ما حصل عنها عند رفع الدعوى أو الطعن على الحكم الصادر فيها ، وتصبح الرسوم التزاماً على الطرف الذى ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى (مدعى – مدعى عليه – خم مدخل – خصم متدخل
ولا تسرى أحكام القانون المعدل فى شأن تسوية الرسوم النسبية على الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ القانون المعدل ، والمحكوم فيها بعد نفاذه بالرفض "

 ولقد صدرت العديد من الأحكام من محكمة النقض " بأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى يكون على نسبة ما حكم به من طلبات فى آخر الأمر زائدة على ما تم تحصيله عند رفع الدعوى فإذ لم يقض الحكم بإلزام أى من طرفى الخصومة بثمة إلتزام وقضى برفض الدعوى فإنه لا يكون قد حكم لأى منهما بشئ فلا يستحق قلم "الكتاب رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى.
 منها على سبيل المثال:
الطعن رقم ٣٣٣٩ لسنة ٨٥  بتاريخ ١٥ديسمبر ٢٠١٥ (
 )الطعن رقم ١٥٢  لسنة٨٦ قضائية بتاريخ ١٣  فبراير ٢٠١٧)
هذا فضلا عن أحكام محكمة القضاء الإدارى التي قضت بإلغاء الكتاب الدورى رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ والتي لم تنفذ حتى الآن.

وللأسف الشديد حتى الآن تقوم أقلام الكتاب بالمحاكم بإصدار أوامر تقدير لا تستند إلى صحيح القانون فى حالة رفض الدعوى، وذلك تنفيذا للكتاب الدورى رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩.

ولا مجال للقول أن أقلام الكتاب تقوم بتنفيذ القانون بعيدا عن الكتاب الدورى المشار إليه، فإذا كان الأمر كذلك فلماذا الإبقاء على الكتاب الدورى حتى الآن!!!!!!!!

يتعين على وزارة العدل أن تتفضل بإلغاء الكتاب الدورى المشار إليه وعلى أقلام كتاب المحاكم أيضا إلغاء كافة أوامر التقدير التى صدرت تأسيسا على الدعاوى المقضى برفضها وما ترتب عليها من آثار حتى ولو كانت هناك أحكاما نهائية صادرة فى التظلمات والمعارضات فى أوامر التقدير إعمالا للعدل ولصحيح القانون.

الثلاثاء، 18 يونيو 2019

البرنامج الثقافى -الإذاعة المصرية 
شرح قانون الأسلحة والذخائر وتعديلاته
حلقة 15-6-2019
الجزء الأول

https://www24.zippyshare.com/v/rlADB71P/file.html
الجزء الثانى
https://www107.zippyshare.com/v/SlDxwh4j/file.html
الجزء الثالث
https://www64.zippyshare.com/v/SIuqb1sb/file.html
الجزء الرابع
https://www14.zippyshare.com/v/h7YSnhdN/file.html
الجزء الخامس
https://www6.zippyshare.com/v/GxZ24jEJ/file.html
الجزء السادس
https://www39.zippyshare.com/v/2wWVJovm/file.html

الأربعاء، 29 مارس 2017

تعليمات بلا سند من القانون- 2


فى هذه المرة نتناول أحد التعليمات التى تخالف القانون وهى تتعلق بالتقادم الطويل ( 15 سنة):
فالكثير من المواطنين يقومون بعرض الأجرة على المؤجرين بموجب إنذارات عرض، وأحيانا كثرة يتم إيداع هذه الأجرة خزائن المحكمة على ذمة المعروض عليهم. ويحق للمعروض عليهم التقدم بطلب لاستلام هذه المبالغ المودعة.

إلا أنه فى بعض الأحيان تنقضى مدة تزيد على خمسة عشر عاما على أيداع هذه المبالغ وبالتالى يسقط الحق فى استلام هذ المبالغ،

إلا أنه هناك تعليمات- ولا نعلم عما إذا كانت مكتوبة أم شفهية- صادرة من رئيس محكمة شمال القاهرة تفيد أنه يتم اسقاط السنة بالكامل التى مضى عليها خمسة عشر سنة.

وللتوضيح لذلك فإذا كان هناك مبالغ مودعة خزينة المحكمة فى عام 2002 ونحن الآن فى عام 2017 يتم اسقاط هذه المبالغ بالكامل حتى ولو كانت مودعة يوم 31/12/2002.

بالرغم من أنه تنص م / 380 من القانون المدني على انه " تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات ولا يحسب اليوم الأول وتكمل المدة بانقضاء أخر يوم منها "

وعليه تكون التعليمات الصادرة بحساب مدة السقوط بالسنوات دون الالتزام بنص المادة المشار إليها هو مخالفة صريحة لنصوص القانون.

وتكون التعليمات مخالفة للقانون ذا يجب تعديل هذه التعليمات لتكون متوافقة مع نص القانون، ولا تحصل الوزارة على مبالغ من المواطنين بلا سند من القانون.

حكم عقلك قبل عواطفك

حكم عقلك قبل عواطفك
إن كان لك حق فأطلبه بأدب وبأسلوب مهذب