الأربعاء، 24 يونيو 2020

وزارة العدل لا تحترم أحكام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية

صدر الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 من وزارة العدل إعمالا لقانون الرسوم القضائية الصادرة بالقانون رقم 90 لسنة 1944 والمعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 والقانون رقم 126 لسنة 2009.

وبالاطلاع على هذا الكتاب الدورى تبين أنه مكون من أربع صفحات ويحمل تاريخ صدور 3/6/2009 ومزيلاً بتوقيع للسيد الأستاذ المستشار / مساعد وزير العدل لشئون التنمية الادارية والمالية والمطالبات القضائية وتضمن تنبيهاً على السادة القائمين على تنفيذ أحكام قانون الرسوم بتعديلاته بإعمال أحكام القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية المنشور فى الجريدة الرسمية فى العدد رقم (22 مكرر) بتاريخ 31/5/2009 والمعمول به من اليوم التالى لنشره أى اعتباراً من 1/6/2009 وتضمن الكتاب الدورى أربعة بنود ونص البند الثالث منها فى فقرته الثانية على الآتـــــــــى ::

"نصت الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة المستبدلة على أنه :
وفى جميع الأحوال ، يسوى الرسم على أساس ما حكم به
وتكون التسوية باستيداء الفرق بين الرسوم المقدرة على الطلبات الموضوعية المحكوم بها ، أو ببعضها ، أو برفضها ، أو بسقوط الحق فيها ، أو بانتفاء صفة المطالب بها ، وبين ما حصل عنها عند رفع الدعوى أو الطعن على الحكم الصادر فيها ، وتصبح الرسوم التزاماً على الطرف الذى ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى (مدعى – مدعى عليه – خم مدخل – خصم متدخل
ولا تسرى أحكام القانون المعدل فى شأن تسوية الرسوم النسبية على الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ القانون المعدل ، والمحكوم فيها بعد نفاذه بالرفض "

 ولقد صدرت العديد من الأحكام من محكمة النقض " بأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى يكون على نسبة ما حكم به من طلبات فى آخر الأمر زائدة على ما تم تحصيله عند رفع الدعوى فإذ لم يقض الحكم بإلزام أى من طرفى الخصومة بثمة إلتزام وقضى برفض الدعوى فإنه لا يكون قد حكم لأى منهما بشئ فلا يستحق قلم "الكتاب رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى.
 منها على سبيل المثال:
الطعن رقم ٣٣٣٩ لسنة ٨٥  بتاريخ ١٥ديسمبر ٢٠١٥ (
 )الطعن رقم ١٥٢  لسنة٨٦ قضائية بتاريخ ١٣  فبراير ٢٠١٧)
هذا فضلا عن أحكام محكمة القضاء الإدارى التي قضت بإلغاء الكتاب الدورى رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ والتي لم تنفذ حتى الآن.

وللأسف الشديد حتى الآن تقوم أقلام الكتاب بالمحاكم بإصدار أوامر تقدير لا تستند إلى صحيح القانون فى حالة رفض الدعوى، وذلك تنفيذا للكتاب الدورى رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩.

ولا مجال للقول أن أقلام الكتاب تقوم بتنفيذ القانون بعيدا عن الكتاب الدورى المشار إليه، فإذا كان الأمر كذلك فلماذا الإبقاء على الكتاب الدورى حتى الآن!!!!!!!!

يتعين على وزارة العدل أن تتفضل بإلغاء الكتاب الدورى المشار إليه وعلى أقلام كتاب المحاكم أيضا إلغاء كافة أوامر التقدير التى صدرت تأسيسا على الدعاوى المقضى برفضها وما ترتب عليها من آثار حتى ولو كانت هناك أحكاما نهائية صادرة فى التظلمات والمعارضات فى أوامر التقدير إعمالا للعدل ولصحيح القانون.

هناك تعليق واحد:

  1. ملحوظة: الكتاب الدورى لا يوجد له مثيل فى العالم بشأن تحصيل رسوم أكثر مما سددت عند رفع الدعوى متى قضى فيها بالرفض

    ردحذف

حكم عقلك قبل عواطفك

حكم عقلك قبل عواطفك
إن كان لك حق فأطلبه بأدب وبأسلوب مهذب