المادة الرابعـة
" تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة ، التى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه والقانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما ، ولا تسرى أحكامه على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها" .
16- مدى سريان المادة الرابعة :-
حدد المشرع فى هذه المادة مدى سريان أحكام هذا القانون بأنه يسرى على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى وبمفهوم المخالفة فالأماكن المؤجرة للسكنى تخرج عن نطاق تطبيق أحكام هذا القانون ، كما ان المشرع حدد أن الأماكن المؤجرة لغير السكنى يجب أن تكون خاضعة لأحكام القوانين الخاصة بإيجار الأماكن ويدخل ضمن هذه القوانين قوانين تخفيض الأجرة وهذه القوانين جميعها تبدأ بالقانون رقم 121 لسنة 1947 ثم المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952، القانون رقم 55 لسنة 1958 ، القانون رقم 168 لسنة 1961، والقانون رقم 46 لسنة 1962 ، القانون رقم 7 لسنة 1965 ، القانون رقم 52 لسنة 1969 ، القانون رقم 49 لسنة 1977 ، القانون رقم 136 لسنة 1981 وكذلك القانونين التى قررت بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات وتخفيض الإيجارات بمقدار الإعفاءات وذلك كل قانون فى حدود سريانه .
ولا تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة وفق أحكام القانون المدنى كما قرر المشرع صراحة على أن الأماكن الخاضع، لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1966 لا تسرى عليها أحكام هذا القانون بل أن الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها حتى ولو كانت خاضعة لأحكام هذا القانون تطبق عليها أحكام القانون رقم 4 لسنة 1966 دون أحكام هذا القانون .
كما أن ورود النص عاما على الأماكن المؤجرة لغير السكنى هذا لا يخل بأحكام كل مادة على حده إذ خصصت أحكامها على أماكن بذاتها كما جاء بالمادة الأولى والثانية والثالثة .
" تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة ، التى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه والقانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما ، ولا تسرى أحكامه على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها" .
16- مدى سريان المادة الرابعة :-
حدد المشرع فى هذه المادة مدى سريان أحكام هذا القانون بأنه يسرى على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى وبمفهوم المخالفة فالأماكن المؤجرة للسكنى تخرج عن نطاق تطبيق أحكام هذا القانون ، كما ان المشرع حدد أن الأماكن المؤجرة لغير السكنى يجب أن تكون خاضعة لأحكام القوانين الخاصة بإيجار الأماكن ويدخل ضمن هذه القوانين قوانين تخفيض الأجرة وهذه القوانين جميعها تبدأ بالقانون رقم 121 لسنة 1947 ثم المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952، القانون رقم 55 لسنة 1958 ، القانون رقم 168 لسنة 1961، والقانون رقم 46 لسنة 1962 ، القانون رقم 7 لسنة 1965 ، القانون رقم 52 لسنة 1969 ، القانون رقم 49 لسنة 1977 ، القانون رقم 136 لسنة 1981 وكذلك القانونين التى قررت بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات وتخفيض الإيجارات بمقدار الإعفاءات وذلك كل قانون فى حدود سريانه .
ولا تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة وفق أحكام القانون المدنى كما قرر المشرع صراحة على أن الأماكن الخاضع، لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1966 لا تسرى عليها أحكام هذا القانون بل أن الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها حتى ولو كانت خاضعة لأحكام هذا القانون تطبق عليها أحكام القانون رقم 4 لسنة 1966 دون أحكام هذا القانون .
كما أن ورود النص عاما على الأماكن المؤجرة لغير السكنى هذا لا يخل بأحكام كل مادة على حده إذ خصصت أحكامها على أماكن بذاتها كما جاء بالمادة الأولى والثانية والثالثة .

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق